مرسوم رقم 88-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1409 عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتضمن احداث ديوان تهيئة المساحات الارضية في ولاية بجاية. الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بشروط برمجة واستصلاحها . 1279 المبادلات الخارجية وايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية مراسيم فردية لفائدة المؤسسات العمومية
المادة الأولى
يحدث ديوان لتهيئة المساحات الارضية في ولاية بجاية واستصلاحها وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.