DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 88-169
مرسوم رقم 88-169 · ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1409 عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتضمن احداث ديوان تهيئة المساحات الارضية في ولاية بجاية. الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بشروط برمجة واستصلاحها . 1279 المبادلات الخارجية وايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية مراسيم فردية لفائدة المؤسسات العمومية

المادة الأولى

يحدث ديوان لتهيئة المساحات الارضية في ولاية بجاية واستصلاحها وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية