مرسوم رقم 88-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
الفصل الاول — البرنامج العام للتجارة الخارجية
المادة 9
تمنح المؤسسة المعنية تسبيقات اضافية للاستيراد قصد مساندة التصديرات التي تندرج خارج البرامج المقررة، وذلك عندما يكون هذا البرنامج الجديد للتصدير ضميمة لمخطط الانتاج المضبوط مسبقا.
الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 وهذه التسبيقات التي تسدد من الايرادات التي تدرها الصادرات تقرر سنويا في اطار احتياطي يخصص لهذا الغرض.