مرسوم رقم 88-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
الفصل الاول — البرنامج العام للتجارة الخارجية
المادة 8
يطبق البرنامج العام للتجارة الخارجية بعد مصادقة الحكومة عليه، وفقا لاحكام القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية عبر ميزانيات العملات المتعددة السنوات .