مرسوم رقم 88-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
الفصل الثاني — ميزانيات العملات الاجنبية المخصصة للمؤسسات العمومية
المادة 13
تكون الميزانيات بالعملات الاجنبية متعددة السنوات وتصحح سنويا تبعا للقواسر المالية الخارجية وفي اطار اختيارات المخطط السنوى وأولوياته.