المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت س1988ة الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة - (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 32-36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي 33-36 اعانة التسيير المعاهد التقنولوجية الفلاحي. 600.000 المتوسطة للزراعة .......... 4.800.000 34-36 اعانة المراكز التكوين والارشاد الفلاحي. 1.800.000 41-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر.... 1.000.000 36-61 اعانة لتسيير المعهد الوطني لحماية النباتات. 1.250.000 36 71 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 2.350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ........... 11.800.000 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه مراسيم