مرسوم رقم 88-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-165 مؤرخ في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. . 1196
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة ألف دينار (7.100.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.