مرسوم رقم 88-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-165 مؤرخ في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. . 1196
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة ألف دينار (7.100.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 ९९ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع ".