مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الرابع — تنظيم تكوين الطالب في المعهد
المادة 8
السابقة، هو التعليم الذى يخول الحق للتسجيل في اختبارات بكالوريا التعليم الثانوي.