مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الرابع — تنظيم تكوين الطالب في المعهد
المادة 8
يدوم التكوين في المعهد ثلاث (3) سنوات.
ويشتمل على :
تعليم عام وتقني، تكوين شبه عسكري
- تعليم أولي في الطيران وقيادة الطائرات.