مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الثاني — القبول
المادة 3
يمكن قبول المترشح في معهد الطيران بوهران اذا توفرت فيه الشروط الآتية :
الجنسية الجزائرية اذا تم قبوله في السنة الثانية ثانوي شعبة العلوم أو الشعبة التقنية بلوغ سن 16 سنة فما فوق النجاح في مسابقة الدخول.