مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الاول — الهدف - التعريف
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام القانونية الاساسية التي تطبق على طالب معهد الطيران في وهران . الذى يدعى في صلب النص «الطالب».
وتخص هذه الاحكام ما يلي :
القبول العقد ،
- تكوين الطالب وتوجيهه حقوق الطالب وواجباتهه.