مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الخامس — حقوق الطالب وواجباته
المادة 16
يخضع الطالب لارتداء بذلة خاصة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الفصل الخامس — حقوق الطالب وواجباته
يخضع الطالب لارتداء بذلة خاصة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.