مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الخامس — حقوق الطالب وواجباته
المادة 14
تتحمل وزارة الدفاع الوطني كل آثار مرض أو عجز له علاقة بالتكوين يمكن أن تنجر عنه عواقب مرضية.