مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الخامس — حقوق الطالب وواجباته
المادة 13
تتكفل وزارة الدفاع الوطني بالطالب كلية فيما يخص المعالجة الطبية.