مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الرابع — تنظيم تكوين الطالب في المعهد
المادة 10
يتم التعليم العام وتعليم الطيران وفقا للبرامج التي تقررها وزارة الدفاع الواطني.