الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
يتولى قائد المعهد ما يأتي :
تسيير المستخدمين والوسائل المادية والمالية اقرار النظام والامن تنسيق أعمال المصالح ومراقبتها، اعداد تقديرات الميزانية السهر على الاستعمال المحكم والاقصى للوسائل السهر على انجاز جدول الافراد العالمين والعتاد، اقتراح النظام الداخلي
- اعداد الحسابات الختامية وملخصات للاعمال دوريا رئاسة المجلس التربوي السهر على اتمام التكوين على أساس برامج رسمية للتربية والتكوين
- ربط كل العلاقات اللازمة مع الهيئات والهياكل المكلفة بالتربية والتكوين
- السهر على تنظيم الامتحانات والمسابقات واجرائها.