مرسوم رقم 88-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-163 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن انشاء معهد للطيران في وهران وتحديد مهمته وتنظيمه وعمله . 1180 غشت سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية 1183
الفصل الاول — الانشاء والمهمة
المادة 3
مهمة المعهد تحضير الطلبة للدخول إلى مدارس الضباط في القوات الجوية. ولهذا الغرض، يكلف بتقديم ما يأتي الى الطلبة :
تعليما عاما وتقنيا مطابقا لبرامج مؤسسات التعليم الثانوي التابعة لوزارة التربية والتكوين
- تكوينا شبه عسكري تعليما أوليا في الطيران ومبادىء قيادة الطائرات.
الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181