المادة 26
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين ويبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 19 من شهر الصيف ) جوان ( 1988 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الاشتراكية العظمى عبد العزيز خلاف محمد المدنى البخاري عضو اللجنة المركزية أمين اللجنة الشعبية العامة وزير المالية للخزينة تنظيمية