المادة 8
أجهزة المصرف تتكون أجهزة المصرف من :
أ - الجمعية العمومية : وهي السلطة العليا للمصرف وتتكون من جميع المساهمين، ويشترط لصحة انعقادها أن يكون خمسة وسبعون بالمائة من رأس مال المصرف على الأقل ممثلا فيها وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة وسبعين بالمائة من أصوات الحاضرين.
ب - مجلس الإدارة :
1 - يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء على الأقل ولا يزيد عن اثني عشر عضوا ، ويمثل المساهمون فيه بنسب مساهمتهم في رأس المال.
2 - يحدد النظام الأساسي اختصاصات مجلس الإدارة. 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه
3 - لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا | حضره ثلثا أعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
4 - تحدد مدة العضوية في المجلس بخمس سنوات قابلة للتجديد .
5 - يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا | للرئيس غير متفرغين يكون كل واحد منهما ممثلا لجانب من | الجانبين المتعاقدين.
ج - المديرية العامة : 1 يعين مجلس الإدارة مديرا عاما يكلف بإدارة المصرف ونائبا له يكون كل واحد منهما ممثلا لجانب من الجانبين المتعاقدين.
2 - لا يجوز لأي جانب من الجانبين المتعاقدين الجمع في آن واحد بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومدير عام للمصرف. 3 يتناوب الجانبان المتعاقدان في مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ونائبيهما مرة كل أربع سنوات. 4 يحدد مجلس الإدارة صلاحيات كل من المدير العام ونائب المدير العام للمصرف.