المادة 7
يراعي المصرف في استخدام موارده المتاحة لتمويل المشروعات الإقتصادية والتجارة الخارجية، بالإضافة الى معايير السيولة والأمان الأسس التالية :
1 - لا يجوز أن تزيد مساهمة المصرف في تمويل أي مشروع عن نسبة (10%) من رأس ماله المدفوع واحتياطاته.
2 - لا يجوز أن تفوق الإلتزامات الإجمالية للمصرف في أي مشروع عن نسبة ( 45 %) من قيمة ذلك المشروع. 3 يجب ألا تزيد تسهيلات المصرف في أي بلد عن نسبة ( 20 % ) من مجموع موارد المصرف من العملات القابلة للتحويل، كما يجب ألا تزيد تسهيلات المصرف في الدول الأعضاء عن قيمة المساهمة المدفوعة عن العضو في رأس المال مضافا اليها نسبة ( 15 ) من مجموع الودائع لدى المصرف بالعملات القابلة للتحويل.
4 - تراعى الأولوية في التمويل للمشروعات المشتركة والتجارة البينية. 5 لا يجوز للمصرف الإحتفاظ في مراكزه بالعملات الأجنبية باستثناء رأس المال.