المادة 5
يحدد رأس مال المصرف بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي ( 100.000.000 ) مقسمة على عشرة آلاف سهم ( 10.000 ) غير قابلة للتجزئة ، قيمة كل سهم عشرة آلاف دولار ( 10.000 ) يتم الإكتتاب فيها على النحو التالي : 1 خمسون في المائة أي خمسة آلاف سهم ( 5000 ) للجانب العربي الليبي. 2 خمسون في المائة أي خمسة آلاف سهم ( 5000 ) للجانب الجزائري، ويدفع المكتتبون نسبة ( 25 ) من قيمة الأسهم عند التأسيس والباقي بقرار من الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الإدارة، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس مال المصرف بقرار من الجمعية العمومية غير العادية كما يجوز إدخال مساهمين آخرين باجماع المؤسسين.
ويتم دفع رأس المال بالدولار الأمريكي أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يوافق عليها مجلس الإدارة.