مرسوم رقم 88-162
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-162 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن القانون الأساسي لطالب معهد الطيران بوهران. 1181
المادة 4
يكون مقر المصرف الرئيسي في مدينة ( الجزائر ( وينشيء فرعا له في مدينة ( طرابلس ) ، كما يجوز أن ينشيء فروعا أخرى أو وكالات أو مكاتب تمثيل داخل وخارج البلدين وذلك وفقا للأسس والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي.