مرسوم رقم 88-162
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-162 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن القانون الأساسي لطالب معهد الطيران بوهران. 1181
المادة 3
غرض المصرف هو القيام بجميع العمليات المصرفية والمالية والتجارية ذات الجدوى الإقتصادية، وعلى وجه الخصوص العمليات التالية :
الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177
1 - تمويل التجارة الخارجية بين البلدين.
2 - تمويل المشروعات المشتركة ذات الجدوى الإقتصادية والمالية .
3 - تمويل التجارة الخارجية في كلا البلدين مع بلدان أخرى.
4 - تدعيم وانشاء المؤسسات الإقتصادية التي تخدم اقتصاد البلدين والمساهمة في رؤوس أموالها.