مرسوم رقم 88-162
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-162 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن القانون الأساسي لطالب معهد الطيران بوهران. 1181
المادة 23
يحل المصرف قبل انقضاء مدته القانونية، في حالة خسارة نصف رأس المال على الأقل، ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك. ويحدد النظام الأساسي الطرق القانونية والادارية التي يجب اتباعها في هذه الحالة.