المادة 21
ا - تبدأ السنة المالية للمصرف في 1/1 وتنتهي في 12/31 كما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ انشائه وتنتهي في 12/31 من السنة التالية التي تلي سنة الانشاء.
ب - تحدد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر بالعملة التي يتم بها دفع رأس المال.
ج - توزع الأرباح حسبما تحدده الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الادارة. 1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه
د - تعين الجمعية العمومية اثنين (2) من مراقبي الحسابات كما تحدد أتعابهما ويحدد النظام الأساسي شروط التعيين.
ه - تستقطع المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس المصرف من حساب المصروفات العامة.