مرسوم رقم 88-162
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-162 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن القانون الأساسي لطالب معهد الطيران بوهران. 1181
المادة 17
لا يخضع المصرف في كل من البلدين إلا الى رقابة البنك المركزي لكل بلد وتهدف هذه الرقابة فقط الى التأكد من أن المصرف يقوم بعملياته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.