مرسوم رقم 88-162
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-162 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن القانون الأساسي لطالب معهد الطيران بوهران. 1181
المادة 16
تعفى من الضرائب والرسوم والمكافات وعلاوات الحضور وغيرها الممنوحة لاعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الادارة غير المقيمين، كما يمنح لهم حق استلامها بالعملات القابلة للتحويل وتحويلها دون الخضوع الى قيود الرقابة على النقد.