المادة 15
نظام الموظفين يحق للمصرف في كل من البلدين أن يختار بكل حرية موظفيه ونظام توظيفهم بما فيه تحديد مرتباتهم مع وجوب اعلام الجهات التي تشرف على مراقبة توظيف الأجانب في كل من البلدين.
يستطيع الموظفون من رعايا الطرف الآخر وكذلك الموظفون الأجانب الذين يحملون صفة غير المقيم قبل توظيفهم أن يختاروا نظاما للضمان الاجتماعي غير نظام الضمان الاجتماعي لبلد التوظيف وفي هذه الحالة لا يكون المصرف والموظف مطالبين بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي في البلد المعني.
يحدد النظام الجبائي والجمركي للموظفين من رعايا الطرف الآخر والأجانب كما يلي :
1 - يستفيد هؤلاء الموظفون بالاعفاء من الضرائب على المرتبات والأجور وجميع المكافآت والتعويضات الأخرى التي يدفعها لهم المصرف أيا كان مكان الدفع.
وفي المقابل يخضع هؤلاء الموظفون الى ضريبة تقديرية بنسبة 10 % من دخلهم الاجمالي.
ب - يمنح هؤلاء الموظفون حق استيراد ما يلزمهم من أثاث وتجهيزات منزلية وسيارة واحدة دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية ولمرة واحدة كل ثلاث سنوات بشرط أن يتم التصريح بها لدى الجمارك.
وفي حالة التصرف في هذه الاشياء بالبيع أو التنازل تطبق عليها اجراءات التجارة الخارجية ودفع الضرائب | والرسوم الجمركية وتحسب قيمة هذه الضرائب والرسوم حسب القواعد المعمول بها في كل بلد.
- يمنح كل جانب من جانبي الاتفاقية لموظفي رعايا الجانب الآخر وكذلك الموظفين الأجانب كافة التسهيلات فيما يتعلق باجراءات السفر والاقامة.
- يتمتع الموظفون من الجانب الآخر وكذلك الموظفون الأجانب بضمان حرية تحويل 60% من صافي مرتباتهم ويمكنهم تحويل كل مبلغ يفوق هذه النسبة بترخيص من المصرف المركزي للبلد المعني.