المادة 13
النظام الجبائي تنقسم عمليات المصرف في هذا المجال الى :
1 - العمليات مع المقيمين :
تخضع العمليات التي يقوم بها المصرف في البلدين مع المقيمين وكذلك أرباحه من هذه العمليات الى النظام الجبائي العام.
ولتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الأرباح توزع الأعباء حسب نسبة المنجز من رقم الأعمال مع المقيمين ونسبة المنجز منه مع غير المقيمين.
ب العمليات مع غير المقيمين :
يعفى المصرف في عملياته مع غير المقيمين من الضرائب على الأرباح وكل أنواع الضرائب والرسوم المشابهة.
ويتمتع بالاضافة الى ذلك بالاعفاء من : -1 جميع الضرائب والرسوم والدمغات على المداخيل ونتائج عمليات القروض والابداعات بالعملات القابلة للتحويل، سواء في البلدين أو خارجهما وكذلك الضرائب والرسوم على أية خدمات يقدمها.
2 - جميع الضرائب والرسوم على الفوائد الممنوحة على ودائع العملات الاجنبية التي يقوم بها شخص طبيعي أو اعتباري، وعلى أي اقتراض يقوم به هؤلاء الاشخاص. 3 جميع الضرائب والرسوم المحلية.