مرسوم رقم 88-162
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-162 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن القانون الأساسي لطالب معهد الطيران بوهران. 1181
المادة 12
يسمح للمصرف بتسديد جميع مصروفاته المحلية من خلال فتح حساب جار بالعملة المحلية يزود من حسابه المفتوح بالعملة القابلة للتحويل لدى أحد المصارف المحلية، كما يسمح له بالاحتفاظ في صناديقه بالعملة المحلية اللازمة المواجهة المصروفات الجارية.