مرسوم رقم 88-161
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-161 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في مستغانم، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بمستغانم. 1132
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 شت 1988 الشاذلي بن جديد