مرسوم رقم 88-161
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-161 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في مستغانم، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بمستغانم. 1132
المادة 5
يحول المستخدمون الاداريون والقائمون بالخدمات المرتبطون بعمل مركز التكوين الإدارى في مستغانم وبتسييره الى المعهد المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. :