مرسوم رقم 88-161
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-161 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في مستغانم، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بمستغانم. 1132
المادة الأولى
يحل مركز التكوين الاداري في مستغانم المنشأ بالمرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.