مرسوم رقم 88-160
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-160 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في سطيف، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة . 1131
المادة 6
تلغى أحكام المرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بمركز التكوين الاداري في سطيف.