مرسوم رقم 88-160
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-160 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في سطيف، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة . 1131
المادة 5
يحول المستخدمون الاداريون والقائمون بالخدمات المرتبطون بعمل مركز التكوين الاداري في سطيف وبتسييره الى المعهد المنصوص علية في المادة 2 أعلاه.