مرسوم رقم 88-160
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-160 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في سطيف، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة . 1131
المادة 4
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التربية الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه والتكوين ووزير المالية ووزير التعليم العالي كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.