الفصل الثاني — الاعتماد
المادة 9
يودع طلب اعتماد جمعية خلال الايام الثمانية التي تلى اجتماع الجمعية العامة.
التأسيسية، يطلب من الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.
يوقع الطلب الاعضاء الذين ترأسوا الاجتماع واعضاء كتابة الجمعية العامة التأسيسية ثم يودعونه لدى المصلحة المختصة في الولاية الموجود فيها مقر الجمعية ويرفق هذا الطلب يملف يشتمل على ما يأتي : 180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه
- ثلاث نسخ من القانون الاساسي، القائمة الاسمية للاعضاء المؤسسين واعضاء - الهيئة المسيرة المديرة محضر الجمعية العامة التأسيسية،
- سجل المداولات.
ويسلم وصل ايداع هذا الملف.