مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثاني — الاعتماد
المادة 8
تخضع الجمعية لاجراء الاعتماد القبلي في الحالتين التاليتين :
I اذا كان لها امتداد وطني، او صبغة وطنية، 2 اذا كان لها هدف او صبغة يندرجان في ميدان نشاط يمكن ان تضطلع به مصلحة عمومية.