مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الخامس — احكام خاصة بالجمعيات الاجنبية
المادة 59
يعلن وزير الداخلية اعتماد احدى الجمعيات الاجنبية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير انه اذا كان الهدف الرئيسي لهذه الجمعية يدخل في نطاق نشاط وزارة اخرى، يستشار الوزير المعنى مقدما ووزير الشؤون الخارجية، ان اقتضى الامر.