الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 43
عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور اعلاه، يجب ان يقدم الجمعية بانتظام في نهاية كل سنة مالية زيادة على جميع المعلومات التي قد تطلب منها الوثائق الآتية :
- حصيلة نشاطها،
- الحسابات والموازنة المالية،
- برنامج النشاط للسنة الموالية.
وترسل هذه الوثائق الى وزارة الداخلية والوزارة المعنية بنشاط الجمعية اذا كانت تمارس نشاطها في المستوى الوطني.
وترسل الى والي الولاية الموجود فيها مقر الجمعية في الحالات الاخرى.