مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 41
يمكن الوزير الذي يتبعه نشاط الجمعية او الوالي المعنى، فى حالة وقوع نزاع داخلى فى الجمعية يعرقل سيرها العادي وعند عدم وجود نشاط للجمعية العامة، ان يطلب، حسب الحالة، تجديد الهيئة المسيرة والمديرة قبل الاجل الذي حدده القانون الاساسي.
ويقع هذا التحديد خلال الثلاثين يوما التي تلى الطلب الكتابي.