مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 37
يرأس لجنة الحي عضو في المكتب وتتكون من ثلاثة اعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين اعضائها.
وتكلف لجنة الحى بتفويض من المكتب وتحت مراقبته بادارة الجمعية في المكان الذي يحدده القانون الاساسي.
يبلغ رئيس الجمعية قائمة الاعضاء للوالي - خلال الايام الثمانية الموالية لتكوينها.