مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 35
يرأس اللجنة البلدية عضو في المكتب وتتكون من ثلاثة أعضاء آخرين تعينهم الجمعية العامة من بين اعضائها.
وتتكلف هذه اللجنة بتفويض من المكتب ومراقبته بادارة شؤون الجمعية في البلدية أو في البلديات المعنية وفقا لما يحدده القانون الاساسي.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 هلا الجريدة يبلغ رئيس الجمعية قائمة الاعضاء خلال الايام الثمانية الموالية لتكوينها.