مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 30
يمكن الجمعية العامة اذا كانت للجمعية اعمال متعددة الفروع بمقتضى قانونها الاساسى ان تحدث فروعا مطابقة لكل نوع من انواع النشاط بناء على اقتراح رئيس الجمعية يحدد القانون الاساسي عدد الفروع واحداثها وقواعد عملها ..