مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 28
يمكن الجمعية التي لها امتداد وطني او صبغة وطنية ان تحدث داخلها لجانا تقنية او فروعا متخصصة.
ويمكنها، زيادة على ذلك، ان تكون لجانا ولائية من اجل امتدادها الجغرافي.
ويضبط القانون الاسا عدد اللجان C وتكوينها وقواعد عملها.