مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 25
اذا كان للجمعية امتداد وطني او صبغة وطنية، يساعد مكتبها مجلس يحيل عليه كل المسائل التي تتعلق بسيرها العام.
ويتكون مجلس الجمعية من 15 الى 55 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة يضبطها القانون الاساسى وحسب الشروط التي يحددها.