مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 20
يمثل الرئيس الجمعية في جميع اعمال الحياة المدنية.
ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- يمثل الجمعية امام القضاء باسمها، يستدعى هيئات الجمعية ويرأسها ويدير مناقشاتها، يقترح جدول اعمال دورات الجمعية العامة، يعد كل ستة اشهر حصائل حياة الجمعية وتلاخيصها، يرسل كل المعلومات للسلطة الادارية المختصة بذلك، يحضر التقرير الادبي والمالي ويعرضه على الجمعية العامة التي تفصل في أمر تسييره.