مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو | سنة 1987 المذكور أعلاه، ويضبط الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة