مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 18
تنتخب الجمعية العامة مكتب | الجمعية لمدة يحددها القانون الاساسي وحسب الشروط التي ينص عليها.
ويتكون هذا المكتب من :
- الرئيس.
- نائبين حتى خمسة نواب للرئيس الكاتب -
- الكاتب المساعد،
- أمين المال
- أمين المال المساعده
- مساعدين اثنين.