الفصل الثالث — . التنظيم والعمل
المادة 15
تتكون هيئة المداولة من الجمعية العامة التي تضم كل الاعضاء.
تحدد الجمعية العامة اعمال الجمعية وتسهر على القيام بها طبقا لقانونها الاساسي.
وتكلف في هذا الاطار على الخصوص بما يأتي :
- تعطي رأيها في تقارير التسيير المالي في الجمعية وحصائل نشاطها وحالتها الادبية.
- تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة وتوافق على الجداول التقديرية للايرادات والنفقات تصادق على النظام الداخلي للجمعية،
- تجدد أعضاء الهيئة المسيرة والمديرة ان اقتضى الامر،
- تصادق على شراء العقارات تقبل الهبات والوصايا اذا كانت مصحوبة بتكاليف وشروط بعد فحص مطابقتها للهدف الذي حدده قانونها الاساسي تدرس الطعون التي تطعن في قرارات الهيئة المسيرة والمديرة في مجال الانخراط او المشطب، توافق على مبلغ الاشتراكات السنوية.